-->

موقع التعليم في الجزائر موقع التعليم في الجزائر
random

جديد المدونة

random
recent
جاري التحميل ...
recent

القرار الوزاري رقم: 154 المؤرخ في: 26 . 02. 1991 .يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي




قرار يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي

إن وزير التربية

- بمقتضى الأمر رقم 76 -35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- بمقتضى الأمر رقم 76- 72 المؤرخ في 16 أفريل سنة  1976 ، والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 -49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى القرار رقم 1001 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 ، والمتضمن صلاحيات مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي .

يقرر ما يلي

أحكــــــــــــــام عامـــــــــــــة
  
المادة 1 : يكلف نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ، طبقا لأحكام المرسوم رقم90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة بما يلي :
  • السهر على تطبيق التنظيم التربوي للمؤسسة وتنفيذ برامج التعليم ومواقيته، ومناهجه .
  • تنسيق عمل الأساتذة وتنشيطه.
  • القيام بصفة عامة ، بمتابعة كافة المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوي داخل المؤسسة .
المادة 2 : يكلف نائب المدير للدراسات في الثانويان التقنية والمتاقن تحت سلطة مدير المؤسسة بتنظيم التعليم التقني النظري والتطبيقي وتنسيقه ومراقبته .
المادة 3 : يعد نائب المدير للدراسات المساعد المباشر لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتنظيم الحياة البيداغوجية والتربوية وتنشيطها في المؤسسة .
المادة 4 : يتلقى نائب المدير للدراسات التوجيهات والتعليمات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة 
المادة 5 : يخلف نائب المدير للدراسات مديرا لمؤسسة في حالة الغياب والمانع في جميع صلاحياته باستثناء مهمة الآمر بالصرف التي لا يمكن أن يكلف بها غلا بقرار وزاري .

المادة 6 : يلزم نائب المدير للدراسات بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن أثناء أدائه لمهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7 : يعتبر نائب المدير للدراسات عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة .
المادة 8 : يمارس نائب المدير للدراسات نشاطات بيداغوجيه وتربوية ، وإدارية ومالية في المؤسسة.

      النشاطات البيداغوجية

المادة 9 : تتعلق النشاطات البيداغوجية التي يتولاها نائب المدير للدراسات بما يلي :
  • إعداد جداول توقيت الأقسام وخدمات الأساتذة وضبطها .
  • مراقبة دفاتر النصوص والسهر على تطبيق البرامج والمواقيت .
  • إعداد الرزنامة الخاصة بطريقة تقييم عمل التلاميذ ومراقبة تنفيذها .
المادة 10 : يضبط نائب المدير للدراسات جداول التوقيت في الثانويان التقنية والمتاقن بالتشاور مع رئيس الأشغال .
المادة 11 : تشتمل المهام البيداغوجية التي يمارسها نائب المدير للدراسات على ما يأتي :
  • ترشيد استعمال المحلات والوسائل التربوية والتجهيزات .
  • تنظيم الزيارات والتدريبات المبرمجة رسميا .
  • تنسيق عمل الأساتذة وتنشيطه.
  • تشكيل الأقسام والأفواج التربوية .
  • تطبيق التوجيهات والتعليمات البيداغوجية .
ويساعد الأساتذة الرئيسيون المسؤولون على المادة ومستشار التربية نائب المدير للدراسات ، كل في مجال  اختصاصه  ، بإنجاز المهام المذكورة .
المادة12 : يلزم نائب المدير للدراسات بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .
المادة 13 : يمكن نائب المدير للدراسات في حالة انشغال مدير المؤسسة أن يرافق مفتش التربية والتكوين لحضور درس يلقيه أستاذ في المؤسسة .

النشاطات التربوية

المادة 14: تتعلق النشاطات التي يمارسها نائب المدير للدراسات ، إما مباشرة أو بمساعدة الأساتذة ومستشاري التربية ، بما يلي :
  • تقوية العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
  • تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
  • تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
  • حماية الوسط المدرسي .
  • تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
  • المحافظة على المكتبة وإثرائها والسهر على أداء عملها .
  • العلاقات مع أولياء التلاميذ . 
المادة 15 : يقوم نائب المدير للدراسات بتفقد التلاميذ الداخلين في قاعات المداومة والمذاكرة والمطعم والراقد وقاعة التمريض بصفة منتظمة .

النشاطـــــــــات الإدارية والمالـــــــية

المادة 16 : تشتمل المهام الإدارية والمالية التي يمارسها نائب المدير للدراسات على :
  • إعداد العقود الإدارية التي تعتمد في تحصيل الإيرادات المتعلقة بالرسوم المدرسية والأضرار الملحقة  بالتجهيزات .
  • تسجيل التلاميذ ومعاينة حضورهم بمسك سجل خاص بدخولهم وخروجهم وسجل خاص بالتلاميذ في كل قسم ، وإعداد مختلف الكشوف الخاصة بهم .
  • متابعة حضور الأساتذة وموظفي الحراسة ومواظبتهم وإعداد الجداول الشهرية لغيابات الأساتذة .
  • ضبط مختلف الجداول القانونية الخاصة بالتعويض عن الساعات الإضافية والإستخلافات التي يقوم بها الأساتذة .
  • إعداد مختلف الوثائق والشهادات التي تتضمن حضور التلاميذ والشروط التي يجري فيها تمدرسهم . 
المادة 17 : يخول نائب المدير للدراسات صلاحية الإمضاء فقط على الوثائق الخاصة بالتلاميذ الذين يزاولون دراستهم في المؤسسة .
المادة 18 : يجب أن تحمل المذكرات الخاصة بخدمة الأساتذة والتي يعدها نائب المدير للدراسات ختم مدير المؤسسة .
المادة 19 : يمارس نائب المدير للدراسات مهام مالية بصفة غير مباشرة ولا يجوز له أن يتداول الأموال الخاصة بالمؤسسة والتلاميذ .
المادة 20 : يكون نائب المدير للدراسات مسؤولا عن المكتبة ويحتفظ بالوثائق التعليمية والوسائل السمعية البصرية بعد أن يقوم المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير بإجراء جرد لها .
 المادة 21 : تقوم العلاقات بين نائب المدير للدراسات والمصالح الاقتصادية عن طريق المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير .
المادة 22 : يجب أن يعرض نائب المدير للدراسات المراسلات الموجهة إلى خارج المؤسسة على المدير ليؤشر عليها .
المادة23 : تخضع عيابات نائب المدير للدراسات إلى رخصة يمنحها إما مدير المؤسسة أو السلطة السلمية وفقا لطبيعة الغيابات ومدته  وطبقا للتنظيم المعمول به .

أحكــــــــام ختاميـــــــة

المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1001 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 25 : توضع مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية

علي بن محمد

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

تابعونا ليصلك كل جديد

المتابعون

جميع الحقوق محفوظة

موقع التعليم في الجزائر

2019