-->

موقع التعليم في الجزائر موقع التعليم في الجزائر
random

جديد المدونة

random
recent
جاري التحميل ...
recent

القرار رقم 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم .




قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم الثانوي

إن وزير التربية  

- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 15 أغسطس سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 115 المؤرخ في في أول أغسطس سنة 1970 والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية . -
-  وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى
القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983الذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر ما يلي :
             
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المذكور أعلاه , إلى تحديد مهام المقتصدين المسيرين , ومساعدي أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم و التكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية و المالية, وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف , ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها , طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول .
المادة 4: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية و المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة , و يمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل و النهار .
المادة 7: يكون المقتصد عضو ا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة , باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف , و في المسابقات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية إدارية و تربوية و مالية و محاسبة .
النـــــــــــشاطات الإدارية
المادة 10: تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة و مسؤولية على ما يلي:
  • إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
  • تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
  • القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات.
  • القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف.
  • إعداد الصفقات و العقود.
  • ضمان التموين و متابعة الاستهلاك .
  • إجراء الجرد العام و الجرد الدائم.
  • إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطــــــات التربويــــــــة
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
  • تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
  • تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
  • تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية .
  • تفقد الوسط المدرسي و حمايته .
  • العناية بالحياة في النظام الداخلي
  • تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12: يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها .
النشاطات المالية و المحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية و المحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
  • تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
  • ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بحفظها .
  •  تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
  • متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
  • حفظ الأوراق الإثباتية و السندات الخاصة بعمليات التسيير.

أحكـــــــــــــام ختامــــــــية

المادة 14: يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في المؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه , و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير , في تكوين الموظفين المبتدئين , وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم و المعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل و والإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصدية الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 17: توضح مناشير لاحقة, عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدره في النشرة الرسمية للتربية.

 حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991                                                            
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
الرقم : 830
                             قرار يحدد كيفيات تنصيب المقتصد و استلام المهام
إن وزير التربية
  • بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين .
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أغسطس سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية .
  • و بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في أول أبريل سنة1970و المتضمن انشاء معاهد تكنولوجية للتربية .
  • و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16أبريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدارس الأساسية وسيرها .
  • و بمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16أبريل سنة1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي  وسيرها .
  • و بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
يقرر ما يلي:
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنصيب المقتصد أو من يقوم بوظيفته من نواب المقتصدين  المسيرين و مساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين وعملية نقل المهام المتعلقة به .
المادة 2: يتولى مدير المؤسسة القيام بتنصيب المقتصد المعين في المؤسسة ويقوم بإعداده محضر يثبت فيه هذا التنصيب.
المادة 3 : يشرع المقتصد فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسة طبقا للأحكام القانونية الأساسية السارية عليه .
المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المقتصد المعين والمقتصد السابق تحت إشراف مدير المؤسسة وبحضور مقتصد رئيسي أو مقتصد يعينه مدير التربية على مستوى الولاية .
المادة 5 : تشتمل عملية نقل المهام على الإجراءات التالية  :
  • ضبط السجلات والوثائق الخاصة بالمؤسسة الإدارية والمالية وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها .
  • التأكد من وضعية الصندوق واستلامه .
  • الإطلاع على العمليات الجارية من حيث الصفقات والديون المستحقة .
المادة 6 : يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام ويعد طبقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها في المادة 4 أعلاه .
المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر المذكور على كل واحد من الأعضاء الحاضرين وتحفظ نسخة منه في أرشيف المؤسسة .
المادة 8 : يمكن المقتصد المنصب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.
المادة 9 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية 
حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991 

وزير التربية

علي بن محمد



التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

تابعونا ليصلك كل جديد

المتابعون

جميع الحقوق محفوظة

موقع التعليم في الجزائر

2019